إثبات - شهو د " .محكمة الموضوع - " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم ". تسبيبه تسبيب غير معيب " - نقض . " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . ضرب افضى الى موت " .
الطعن
رقم ۲۱٥ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.