نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و أســــــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمجد الحناوى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 30 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11774 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ…

