إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۰٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۰٤/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.