شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيبه " .

الطعن
رقم ۸٦٥۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۱۰⁩

الموجز

الحكم . وجوب اشتماله على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفاع وما ساقوه من دفوع جوهرية وإيراد الأسباب التى تبرر ما اتجه إليه . علة ذلك . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلانه . م ١٧٨ / ٣،٢ مرافعات .

القاعدة

المقرر أن النص في المادة 178/2-3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسني تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ، ورتب المشرعُ على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــــــــــار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى         نائـب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـبـــــــــــــــــــــــد الــــــلــــه لـــــمـــــلــــــــــــــوم        صلاح الدين كامل سعدالله                                          الريــــــــــــــــــــــــــــــــــدى عدلــــــــــــــــــــــــــــــى        سامــــــــــــــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا