حكم " تسبيبه " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــــــــــار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائـب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـبـــــــــــــــــــــــد الــــــلــــه لـــــمـــــلــــــــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله الريــــــــــــــــــــــــــــــــــدى عدلــــــــــــــــــــــــــــــى سامــــــــــــــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــــــــــــى " نـــــواب رئيس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن…

