إثبات .
الموجز
تفتيش . بطلانه . لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق .
القاعدة
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (353) القضية رقم 548 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. تفتيش. بطلانه. لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة منه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق. (ب) نقض. أسباب موضوعية. إثبات. اعتراف. تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل. تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة…

