إجراءات .
الموجز
تحقيق ابتدائى . عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 2/24 أ . ج . لا بطلان .
القاعدة
الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (360) القضية رقم 582 سنة 25 القضائية (أ) تفتيش. الدفع ببطلانه لعدم وجود الاذن به فى ملف الدعوى. ذكر محكمة الموضوع أدلة سائغة على سبق صدور الاذن المذكور. رفضها الدفع واستنادها إلى الدليل المستمد من التفتيش. لا خطأ. (ب) تفتيش. ضبطية قضائية. استعانة الضابط المنوط به التفتيش بمخبرين من غير رجال الضبط القضائى…

