قانون " إلغاء القانون الصريح والضمني " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـي / عــــطــــيــــــــة زايــــــــــــد " نــائــب رئيــس المحكمــة "وعضوية السادة القضاة / حـــمــــــدي الصالـــحي ، أيمــــــــــــــن كـــــــريـــــــــم طـــــــــــــــارق زهــــــــران ، شــــــــريف بشـــــــــر " نواب رئيـس المحكمـــــــــة "بحضور رئيس النيابة السيد / ياسر شحاتة . وحضور أمين السر السيد / حسام شريف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16397 لسنة 81…

