محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص عناصر المسئولية التقصيرية" "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". مسئولية "عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء: السبب المنتج الفعال: علاقة السببية بين الخطأ والضرر". تعويض. نقض " سلطة محكمة النقض". تأمين.
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا.
القاعدة
أنه ولـئـن كـان استخلاص علاقة السببية بين الخطـأ والضرر هـو مـن مسـائل الواقـع التـي تسـتقل بـهـا محكمـة الموضـوع إلا أنـه يـتـعـين أن يكـون استخلاصـها سـائغًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و د. توفيق إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة سنة 1443ه الموافق 21 من يونيو سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

