الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قانون عقوبات اقتصادى . الجرائم النقدية . جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في الميعاد .الطعنرقم ۱۱۸۷ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۲۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۲۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول