حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب" .
الموجز
تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه . حده : اتصال هذا التاريخ بحكم القانون فيها أو أدعاء المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة .
القاعدة
من المقرر أن تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه - حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها . أو يدعى المتهم أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان. (180) الطعن رقم 409 لسنة 58 القضائية (1) قذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. ميعاده". جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة…

