الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . باعث . جريمة . أركانها" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۳۹۸ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۱/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول