دفاع شرعى .
الموجز
يكفى لقيام حالته وقوع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع الاعتداء . تقدير ذلك . العبرة فيه هى بما يراه المدافع في الظروف التى كان فيها .
القاعدة
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة في تقدير ذلك هى بما يراه المدافع في الظروف التى كان فيها . .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (333) القضية رقم 441 سنة 25 القضائية (أ) دفاع شرعى. يكفى لقيام حالته وقوع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع الاعتداء. تقدير ذلك. العبرة فيه هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها. (ب) اختصاص. محكمة الجنايات. متى يتعين عليها إحالة الجنحة إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها؟ (ج) وصف…

