نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و د/ كـــــــــاظــــــــــم عـــــطيــــــــــــة وأشــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة والمعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الزغبى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6856 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــة الوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

