إجراءات .
الموجز
تحريز المضبوطات . عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 أ . ج وما بعدها . لا بطلان .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ في شأن تحرير المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (325) القضية رقم 457 سنة 25 القضائية (أ) اجراءات. تحريز المضبوطات. عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 5 أ. ج وما بعدها. لا بطلان. (ب) دفاع. تمسك المتهم بأن بيده اليمنى عجزا لا يمكنه من تقطيع المادة المخدرة بها. عدم اعتراضه على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة من ملاحظتها سلامة يده اليسرى. اعتراف المتهم…

