حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " .
الموجز
بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . الغرض منه : التحقق من أنه الشخص المرفوعة عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته . إغفاله له . لا يبطله .
ما دام تحقق هذا الغرض ولم يدع أنه طفلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمد عبد الحليم و د/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام و أشرف خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الزغبى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت…

