حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده علي ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمد عبد الحليم و د/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام و أشرف خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الزغبى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت…

