الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالإخلال بنظام توزيع سلعه . الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . ارتباط . عقوبة" عقوبة الجريمة الأشد". نقض " المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۲۰۹۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول