الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستدلال . سلطة مأمورى الضبط في حالات التلبس بالجريمة . نقض . أوجهه . ما لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون الإجرائى .الطعنرقم ۱۱٤٥ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول