مسئولية مدنية .
الموجز
مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . قوامها . متى تتحقق ؟
القاعدة
إن القانون المدنى إذ نص في المادة 174 على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه إلى سوء إختياره لتابعه و تقصيره في رقابته ، و القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، سواء إرتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع في هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون في حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و تقصيره في مراقبته ، و هذا النظر الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدنى القديم قد إعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (316) القضية رقم 52 سنة 25 القضائية (أ) مسئولية مدنية. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه. قوامها. متى تتحقق؟ (ب) حكم. تسبيبه. تعويض. تقديره. موضوعى. بيان عناصر الضرر فى الحكم بالتعويض. غير لازم. 1- إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله…

