استئناف .
الموجز
الحكم الصادر بتغريم متهم خمسة جنيهات . استئنافه من المتهم للخطأ في تطبيق القانون . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن المادة 402 ا . ج أجازت الاستئناف من المتهم إذا كان محكوماً عليه بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات . خطأ .
القاعدة
إذا كان المتهم المحكوم بتغريمه خمسة جنيهات قد إستند في الإستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت الإستئناف من المتهم إذا كان محكوماً عليه بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ، فإنها تكون قد أخطات خطأ يستوجب نقض حكمها ، و ذلك بأن الشارع قد أضاف في 25 من ديسمبر سنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 353 إلى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة نصها " و فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (303) القضية رقم 411 سنة 25 القضائية استئناف. الحكم الصادر بتغريم متهم خمسة جنيهات. استئنافه من المتهم للخطأ فى تطبيق القانون. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن المادة 402 أ. ج أجازت الاستئناف من المتهم إذا كان محكوما عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. خطأ. إذا…

