إرهاب " انضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " " تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " . سلاح . مفرقعات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۲۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.