نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التوقيع على مذكرة الأسباب . بتوقيع غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ حمــــــد عبـــد اللطيـــف نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد و محمـــــــــــــد قنديــــــــــــــــل و مصطفـــى الدخميســي و أسامة عبد الرحمن أبو سليمة نـــواب رئيـــــس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد المنشاوي . وأمين السر السيد / أحمد جودة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 24 من جماد أول…

