تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / فيصـــــــــــــــــل حرحــــــــــــــش نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / مصطفـــــــــى الأســــــــــــــــود ، مصطفى عبداللطيف محمدد/ محمــود عبدالفتاح محمـــــد " نــــــــواب رئيس المحكمـــة "و محمد الذكى سلامة " القاضي بالمحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إبراهيم صدقى.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبدالله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 24 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى…

