إثبات " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . رابطة السببية .
الطعن
رقم ۱۱۲٥۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.