نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل ومصطفى الدخميسي و أسامة عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد المنشاوي .وأمين السر السيد / أحمد جودة .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 24 من جماد أول سنة 1444ه الموافق 18…

