تحقيق . أصوله .
الموجز
الاستثناء . تفتيش المنازل . المادة 51 أ . ج .
القاعدة
خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص في المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين. (183) الطعن رقم 966 لسنة 29 القضائية (أ, ب) تحقيق. أصوله. القاعدة. التحقيق سري بالنسبة للجمهور. المادة 75 أ. ج. الاستثناء. تفتيش المنازل. المادة 51 أ. ج. (ج) تحقيق. تفتيش. ما لا يبطله. حضور الشهود تفتيش الأشخاص. هو ضمانة لسلامة الإجراءات. عدم جواز الاستناد إلى الم 77 أ. ج. 1 - مقتضى نص المادة…

