الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . ميعاد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه عند قيام مانع قهرى .الطعنرقم ۹۸۱ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول