الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةأوراق تجارية "السند لأمر". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ". فوائد " بدء سريانها". قانون " سريان القانون من حيث الزمان".الطعنرقم ۲۹٥٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول