مسئولية مدنية .
الموجز
نقض . أسباب موضوعية . رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة كشرط لتحقق مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . استظهارها موضوعى .
القاعدة
إن إستظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة في شأن توافرها أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (242) القضية رقم 2467 سنة 24 القضائية إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. جائزة. حجية الشئ المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما يكمله ويرتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب. (ج) إثبات. اعتراف. حرية محكمة الموضوع فى تقديره. (د) إثبات. شاهد. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أقواله فى حق بعض المتهمين وإعراضها عما…

