نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــةوعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و د/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــــــة ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و أشــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مشعل. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 2 من جمادى الأولى سنة 1444 هـــــ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8881 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم…

