نقض "إيداع الأوراق والمستندات"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ د. مصطفــــــى سالمان نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ صـــــــــــــــلاح عصمــت د. محمـــــــــــــــد رجـــــاء ياسر بهاءالدين إبراهيم ود. محمد الأهوانـــــىنـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الصرفى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1444هـ الموافق 24 من يناير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11961 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ وزير المالية بصفته. ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها…

