شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "إيداع الأوراق والمستندات"

الطعن
رقم ۱۱۹٦۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۲٤⁩

الموجز

المشرع ناط بالخَصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن وقت تقديم صحيفته. علة ذلك. م 255 مرافعات. مثال.

القاعدة

أن المشرع ناط بالخَصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن وقت تقديم صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية فى الطعن عملًا بالمادة 255 من قانون المرافعات. وكان الطاعن بصفته لم يودع وقت تقديم صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة صورة مبلغة لمحكمة النقض من قائمة الرسوم محل التداعى ومذكرة قلم الكتاب، وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى حتى يتسنى لهذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم، ومن ثم فان النعى يكون عاريًا عن دليله.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ د. مصطفــــــى سالمان       نائــــب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة/ صـــــــــــــــلاح عصمــت       د. محمـــــــــــــــد رجـــــاء             ياسر بهاءالدين إبراهيم      ود. محمد الأهوانـــــىنـــواب رئيس المحكمــــة                      وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الصرفى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1444هـ الموافق 24 من يناير سنة 2023م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11961 لسنة 80 قضائية.المرفوع منالسيد/ وزير المالية بصفته. ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا