الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةجمارك " الإفراج المؤقت على السيارات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ فى تطبيق القانون ".الطعنرقم ۱۳۲۰ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول