نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع المطروحة وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقــض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب ـــــــــــــ برئاسة الســــيد القاضـــــــى / نـبـيـــل أحـــمـد صـادق نـائـــب رئيـس المحكمـــــــــة وعضــــــوية الســـادة القضـــــاة / ســــمــيـــر حـــــسـن ، محمـد عــاطـــف ثـابــــــت إســمـاعــيـل بــرهـان أمرالله ، يـــاســــر الــــشـــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمد امين والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1442هـ الموافق 15 من مارس سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتى : فى…

