تقادم " الدفع بالتقادم " .
الموجز
الدفع بالتقادم . دفع موضوعي . جواز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف . مثال . فصل الحكم المطعون فيه للدفع المبدي من المطعون ضدهم أمام الاستئناف بالتقادم الطويل لحق البنك الطاعن في الدين محل المطالبة . صحيح .
القاعدة
أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد تمسكوا بالدفع بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بالدين بالتقادم الطويل أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ عرض لهذا الدفع وفصل فيه، مما يضحى معه النعى ( الفساد في الاستدلال ) على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقــض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب ـــــــــــــ برئاسة الســــيد القاضـــــــى / نـبـيـــل أحـــمـد صـادق نـائـــب رئيـس المحكمـــــــــة وعضــــــوية الســـادة القضـــــاة / ســــمــيـــر حـــــسـن ، محمـد عــاطـــف ثـابــــــت إســمـاعــيـل بــرهـان أمرالله ، يـــاســــر الــــشـــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمد امين والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1442هـ الموافق 15 من مارس سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتى : فى…

