بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفله " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد".
الموجز
الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر . المقصود بتبادل المدفوعات . إدخال كل من الطرفين مدفوعاته إلي الحساب دائناً ومديناً.
القاعدة
أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة - أى متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحياناً ودائنًا أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات أحد الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ولا تسوى كل منها على حدة بل تتحول كل منها إلى مفردات فى الحساب، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد كل من الطرفين إدخال مدفوعات كل منهما إلى الحساب دائناً تارة ومديناً تارة أخرى.
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقــض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب ـــــــــــــ برئاسة الســــيد القاضـــــــى / نـبـيـــل أحـــمـد صـادق نـائـــب رئيـس المحكمـــــــــة وعضــــــوية الســـادة القضـــــاة / ســــمــيـــر حـــــسـن ، محمـد عــاطـــف ثـابــــــت إســمـاعــيـل بــرهـان أمرالله ، يـــاســــر الــــشـــريـــــف نــــواب رئيــــــس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمد امين والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 2 من شعبان سنة 1442هـ الموافق 15 من مارس سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتى : فى…

