نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و وائــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــور وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــار نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد مصطفى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9655 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليهضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

