شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۰۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران       نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى   و   محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم

                               ووائـــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــور   و   محـــمـــــــد عبــــــــد الســــــــــلام

                     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد مصطفى.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1028 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

...........                                                       محكوم عليه

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ........ لسنة ...... جنايات قسم ....... والمقيدة برقم ........ لسنة ....... كلى جنوب .......، بأنه فى يوم 23 من مايو سنة 2018 بدائرة قسم ....... ـــ محافظة ........

ضرب/ ....... عمداً بأن حمله وألقاه أرضاً على الدرج فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 20 ./. على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجنى عليه مدنياً قِبَلَ المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 2021 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

فقرر المحامى/ ....... – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 2021، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى واكتفى بإيراد بعض نتائج تقرير الطب الشرعى دون الأخرى، واستند إلى تحريات الشرطة التى لم تفصح عن مصدرها وعوَّل على أقوال المجنى عليه التى جاءت متناقضة فى جميع مراحل الدعوى واعتنق تصويره للواقعة التى لم تستظهر النيابة العامة حقيقتها ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنها، والتفت عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه – بدلالة المستندات المقدمة منه – وأن مرتكب الواقعة شخص آخر، وجاءت أسبابه بالمخالفة للثابت بالأوراق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وأوردت مضمون الأدلة التى أقامت عليها قضاءها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها، كان ذلك محققاً لحكم القانون وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى النعى فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه وأبرز ما جاء به من وجود كسر شرخى حديث رأسى الوضع بأسفل عظمة الفخذ الأيسر وهى إصابة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إعاقة فى منتصف ثنى الركبة وفى نهاية بسط الركبة تقدر بنحو عشرين فى المائة، فإن هذا حسبه ويحقق مراد المشرع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ويضحى النعى بهذا الوجه لا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع، والتى لها أن تعول عليها فى تكوين عقيدتها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى، وأن عدم الإفصاح عن مصدرها غير قادح فى جديتها، وأن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام سائغاً، والتى لها أن تأخذ بها فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة من تعدى الطاعن عليه بإلقائه أرضاً على درج سلم العقار القاطنين به فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وإلى تحريات الشرطة وأقوال مُجريها – لا ينازع الطاعن فى أن ما حصله الحكم منها له معينه الصحيح من الأوراق – فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة، فإنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان البيَّن من جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق بشأن واقعة الدعوى، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو أن مرتكب الجريمة شخص آخر يُّعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها، وأنه لا تثريب عليها فى الالتفات عن المستندات المقدمة من الطاعن فى هذا الشأن، إذ الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير سند. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت فى الأوراق، فإن النعى يكون مجهلاً مرسلاً غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا