شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " إجراءات التحكيم " " أنواع التحكيم : التحكيمين المؤسسى و الحر : ماهيتهما".

الطعن
رقم ٤٥٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۳⁩

الموجز

م 4/1 من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم . مفادها . التحكيـم الحـر أو غير المؤسسـى. قيام أطرافه بأنفسهم باختيار المحكمين وقواعده وإجراءاته بعيدًا عن مركز أو مؤسـسـة التحكيم . التحكيم المؤسسى . هو الذى يتم وفقًا للنظام والقواعد الخاصة بتلك المؤسسة أو ذلك المركز الدائم . تضمنه إمكان تعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين .

القاعدة

النص فى المادة 4/(۱) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن " ينصرف لفظ التحكيم فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سـواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضـى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركزا دائمًا للتحكيم أو لم يكن كذلك "، يدل – وعلى ما جرى به قضـاء محكمة النقض – على أن التحكيم الحر أو غير المؤسسى Ad - hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم ، وفقًا لما يخوله لهم القانون ، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته ، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسـسـة دائمة للتحكيم ، وأن التحكيم المؤسسى هو التحكيم الذى يتفق فيه الأطراف على أن يتم التحكيم بواسطة مركز دائم للتحكيم أو مؤسـسـة تحكيم دائمة ، سـواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية ، فيتم التحكيم وفقًا لنظام هذه المؤسـسـة وقواعدها الإجرائية التى يجب اتباعها فى التحكيم، وقد تقوم تلك المؤسـسـة بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق              نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ سمير حسن            ،        محمد عــاطــف ثـابـتاسـماعـيل برهـان أمر الله             نواب رئيـس الـمـحـكمةوأمـــيـــر مـــبـــاركوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن يمامة .والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .فى يوم الإثنين 30 من جمادى أول سنة 1443هـ الموافق 3 من يناير سنة 2022م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4556 لسنة 91 ق .المرفوع من:السيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا