رابطة السببية . إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳٦٦٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.