قبض بدون وجه ح . المادة 280 ع . الظروف المشددة للعقوبة . التعذيبات البدنية . درجة جسامتها . متى يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 2/282 ع ؟ محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۳۱٤ لسنة ۳٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦٦/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۷
رقم القاعدة
۲۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.