نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . وعلة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولى و محمد عبد السلام وأشرف خيرى نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتانى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد مصطفى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتى:…

