شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيراد " التعويض الاستيرادى " .

الطعن
رقم ۳٤۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۷⁩

الموجز

التعويض الاستيرادى . ليس بعقوبة جنائية . ماهيته. تعويض يُقتضى من المستورد المفرج له عن السلع المستوردة المخالفة . المادتين 1 ، 15 ق 118 لسنة 1975. م 13/1 من القرار رقم 275 لسنة 1991 .

القاعدة

أن النص فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل من مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الإيضاحية أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفًا هو تعويض يقتضى من المستورد فى حالة الإفراج له عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها التى تحدد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ومنها المادة 13/1 من القرار رقم 275 لسنة 1991 الصادر باللائحة والقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير التى جرى نصها على أن "يلتزم المستورد بسداد قيم الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا ومن خلال المصارف العامة داخل جمهورية مصر العربية"، ولما كان هذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها أو بعده.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                   نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن           ،         محمد عــاطــف ثـابـتإســماعـيـل برهـان أمر الله              "نــواب رئـيـس الـمـحـكـمــة"وهـــــــــــــــــــانى درويشوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أمين .والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 14 من جمادى الأخرى سنة 1443هـ الموافق 17 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 348 لسنة 86 ق.المرفوع من:- …………..ضـــد- ………..…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا