خطف . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . إكراه . فاعل اصلي .
الموجز
جريمة خطف أنثى بالتحيل أوالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟ الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقا للمادة 39 عقوبات؟
القاعدة
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجي. (15) الطعن رقم 73 لسنة 60 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن، ميعاده". التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر تجاوزه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض. التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ مثال لانتفاء التناقض في جريمة هتك…

