شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۰۳۳۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير . غير مقبول . ما دام لم يدنه بها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران       نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى   و   محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم

                               ومحـــمــــــد عبـــــــد الســـــــلام  و   أشــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى

                     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد مصطفى.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 18 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2022 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10337 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـــــن:

.............                                                        محكوم عليه

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

 الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ......... لسنة ....... جنايات مركز ....... والمقيدة برقم ....... لسنة ........ كلى شمال .......، بأنه فى فترة سابقة على 2016/ 2017 بدائرة مركز ....... ـــ محافظة ..........

أولاً: اشترك وآخر مجهول فى تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية، .........، وبصمة محافظ .........، مديرية .........، الإدارة ....... ......) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار الصحيح عهدته المفقود منه والمنسوب لجهة عمله وساعده فى ذلك بأن أمده ببصمة الخاتم الصحيح فأنشأه المجهول على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانياً: استعمل الخاتم المصطنع بأن مهر به المحررات المنسوبة لجهة عمله مع علمه بتقليده.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من فبراير سنة 2019 عملاً بالمواد 30، 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ أولاً، 206/3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من نفس القانون. بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم ومصادرة المضبوطات.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من إبريل سنة 2019،

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى/ ........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الاشتراك فى تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، واستعماله مع علمه بأمر تقليده، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة شابها الإجمال والغموض والإبهام لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها، ولم يورد مضمون أقوال الشهود فى بيان واف، ولم يدلل على اشتراك الطاعن فى ارتكاب الواقعة ودانه رغم انتفاء القصد الجنائى لديه سيما أن الواقعة لا تشكل جناية ولا تستلزم سوى مساءلته إدارياً فضلاً على انتفاء أركان التزوير لكونه مفضوح ولم يترتب ثمة ضرر، وخلا الحكم من بيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وعول الحكم على أقوال لجنة الفحص وأقوال أعضائها رغم أنها لم تجزم باستعمال الطاعن للخاتم المقلد، ولم تبين المسئول عن الخاتم خلال فترة إجازة الطاعن وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً، وأعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم تناقض أقوالهم وبطلانها، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل على إدانته مما ينبئ على أن المحكمة استندت إلى أدلة ظنية تتنافر مع العقل والمنطق، وقامت المحكمة بفض الحرز دون أن تثبت اطلاعها على المحررات التى تحتويه وبيان ماهيتها تفصيلاً، والتفتت المحكمة عن إنكار الطاعن للتهمة وانتفاء أركان الجريمة فى حقه وعدم سيطرته على الخاتم المقلد وانتفاء صلته بها وعن باقى أوجه دفاعه الجوهرية بما يفصح عن رغبتها فى إدانته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، وحصل الحكم مؤدى تلك الأدلة فى بيان واف بما لا يخرج عما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واستعرض أدلتها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعى عليه بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها يكون لا محل له، هذا إلا أن النعى على الحكم بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها، لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به، ما دامت أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود الإثبات يحقق مراد المشرع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة فى تقليد خاتم شعار الجمهورية إحدى الجهات الحكومية واستعماله، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان عناصر الاشتراك فى التقليد والتدليل عليه. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائى فى جرائم تقليد خاتم من إحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجانى تقليد الخاتم مع انتواء استعمال الخاتم فى الغرض الذى من أجله ارتكب التقليد، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال فى الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النعى على الحكم بأن الواقعة لا تشكل جناية ولا تستلزم سوى المساءلة الإدارية لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة التزوير، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة تقليد الأختام تتحقق بمجرد تقليد الخاتم ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأختام الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التقليد، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات، ولم يعول فى ذلك على ما تضمنه من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى لم يشر إليه فى مدوناته، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ومتى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديد. لما كان ذلك، وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من إغفال الحكم الإشارة إلى وجود شخص آخر مسئول عن الخاتم إبان فترة إجازته، طالما أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض الشهود فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن الطاعن لم يفصح عن أوجه التعارض أو الخلاف بين أقوال شهود الإثبات التى عول الحكم عليها فى إدانته، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى - كما هو الحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلى والمنطقى، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية ومنازعته فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التى مثل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الأحراز، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق التى تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة، وكان المحضر ذاك حجة بما أثبت فيه، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى اطراح الحكم لإنكاره الاتهام، مردوداً بأن نفى التهمة والدفع بانتفاء صلته بها وبعدم سيطرته على الخاتم المقلد من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل رداً، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة فى إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التى أبداها فى محضر جلسة المحاكمة ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم من الأصل رداً، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا