إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهية الإقرار.
الموجز
تقديم الطاعن تدليلًا على صحة ما أورده صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله. أثره. براءة ذمة الطاعن بصفته من أي مستحقات. مؤداه. تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر. أثره. لا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات. مخالفة. عيب.
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم تدليلًا على صحة ما أورده بسبب الطعن صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من جهة العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله وأن ذمة الطاعن بصفته بريئة من أي مستحقات أخرى من أي نوع من تاريخ بداية عمله عند الطاعن حتى انتهاء خدمته بالاستقالة، ومن ثم تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر ولا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة تلك المستندات ورتب على ذلك قضاءه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة سنة 1443ه الموافق 21 من يونيو سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13299…

