شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهية الإقرار.

الطعن
رقم ۱۳۲۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۲۱⁩

الموجز

تقديم الطاعن تدليلًا على صحة ما أورده صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله. أثره. براءة ذمة الطاعن بصفته من أي مستحقات. مؤداه. تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر. أثره. لا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات. مخالفة. عيب.

القاعدة

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم تدليلًا على صحة ما أورده بسبب الطعن صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من جهة العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله وأن ذمة الطاعن بصفته بريئة من أي مستحقات أخرى من أي نوع من تاريخ بداية عمله عند الطاعن حتى انتهاء خدمته بالاستقالة، ومن ثم تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر ولا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة تلك المستندات ورتب على ذلك قضاءه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو عمران. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة سنة 1443ه الموافق 21 من يونيو سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13299…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا