حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق " " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع " " خضوعها لرقابة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۹٤۸۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.