الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة "أركانها" . إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٤٤٦۱ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول