إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " .اختصاص "الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " .
الموجز
المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . مقتضاه . خضوع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق للقواعد التى ينظمها القانون المدنى . علة ذلك . م 54 مرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة
وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات ، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التى ينظمها القانون المدنى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله ، نواب رئيس المحكمة وهانى درويش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام ضيف .والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 20 من رجب سنة 1443ه الموافق 21 من فبراير سنة 2022. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد…

