الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم " " الرسم النسبى والثابت " .الطعنرقم ۳٦۳٤ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول