نقض " أثر نقض الحكم " . اختصاص .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 /1 مرافعات .
القاعدة
المقرر قانوناً بنص المادة ٢٦٩/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

